محاضرات السيد الخوئي لمحمد علي الخرسان

81

محاضرات في المواريث

لا إشكال في المسألة . وإذا فرضنا أنهم جميعا يرثون بالفرض وليس بينهم من يرث بالقرابة فهذا على ثلاثة أقسام : 1 - فتارة تكون الفروض مستوعبة للتركة بلا زيادة ولا نقيصة . 2 - وتارة تزيد التركة على الفروض . 3 - وثالثة تنقص التركة عن الفروض . أمّا القسم الأوّل وهو : ما إذا كانت التركة مساوية للفروض أيضا لا إشكال في المسألة . فلو فرضنا أنّه ترك بنتين وأبوين فلكلّ من الأبوين السدس ، وللبنتين الثلثان ، فالتركة توزع بينهم بلا زيادة ولا نقيصة . وهذا أيضا مما لا إشكال فيه . وأمّا القسم الثاني وهو : ما إذا فرضنا أن التركة زادت على الفروض وجميعهم يرثون بالفرض لا بالقرابة . كما إذا فرضنا أنّه ترك بنتا واحدة وأبوين : فللبنت الواحدة النصف ، ولكلّ من الأبوين السدس ، فطبعا تزيد التركة على الفروض بسدس ، لأنّ النصف ثلاثة أسداس للبنت ، ولكلّ من الأبوين السدس ، فهذه خمسة أسداس والسدس الباقي لم يذكر له حكم في الآية المباركة فهذه صورة الزيادة . وهكذا لو ترك بنتين مع أحد الأبوين فقط ، فالثلثان للبنتين والسدس للأب أو للأمّ ، فيبقى سدس بلا مالك ، فتزيد التركة على الفروض بشيء . وأمّا القسم الثالث وهو : ما إذا فرضنا أن التركة تنقص عن الفروض . كما إذا ترك بنتين وأبوين وزوجا أو زوجة ، ففي مثل ذلك الزوج يأخذ الربع ،